निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
157

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

باب الهبة ٦٦٧ - وَكُلُّ شَيءٍ صَحَّ بَيعُهُ وُهِبْ … وَلَا لُزُومَ قَبْلَ قَبْضِ المُتَّهِبْ ٦٦٨ - وَلَا يَعُودُ بَعْدَهُ فِيمَا وَهَبْ … وَجَازَ عَودُ الأَصْلِ مُطْلَقًَا كَأَبْ (^١) ٦٦٩ - وَحُكْمُ (^٢) مَا أَعْمَرَهُ أَو (^٣) أَرْقَبَهْ (^٤) … مِنْ مَالِهِ لِغَيرِهِ حُكْمُ (^٥) الهِبَةْ باب اللُّقَطَة ٦٧٠ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ … بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ (^٦) ٦٧١ - فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ … أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه ٦٧٢ - وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ (^٧) … وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ (^٨) ٦٧٣ - ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ … لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ

(^١) (ق) (ك): (ولا رجوع بعده للواهب مالم يكن من الأصول كالأب). (ز) في الهامش عن نسخة. (^2) (ز): (ولحكم). (^3) (ز): (و). (^4) (ظ): (ما أرقبه أو أعمره). (^5) (ز): (وحكم). (^6) عبر الأصل عن مكان اللقطة ب (الموات أو الطريق)، وذِكرُ المسجد من زيادة الناظم، وأهمل ذكر الموات. (^7) (ق): (الوعا). (^8) (ق): (والوكا). ذكر الناظم للتعريف باللقطة ستة أشياء، وأهمل الناظم (عفاصها)، وعبر عن العدد والوزن بالمقدار.

1 / 161