155

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

باب إِحياء المَوَات
٦٥٢ - وَكُلُّ أَرْضٍ مَالَهَا مِيَاهُ … تُسْمَى مَوَاتًَا يَنْبَغِي إِحْيَاهُ (^١)
٦٥٣ - لِلْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًَا بِالدَّارِ … لَا غَيرِهَا وَالعَكْسُ لِلْكُفَّار
٦٥٤ - وَيَمْلِكُ الإِنْسَانُ مَا أَحْيَاهُ … إِنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَ امْرِئٍ سِوَاهُ
٦٥٥ - وَيَلْزَمُ المُحْيِي اتِّبَاعُ العَادَةْ … لِمِثْلِهِ فِي كُلِّ مَا أَرَادَهْ
٦٥٦ - وَحَافِرٌ بِئْرًَا (^٢) لِلِارْتِفَاقِ … أَولَى بِذَاكَ المَاءِ بِاتِّفَاقِ (^٣)
٦٥٧ - وَحَيثُ كَانَ المَاءُ (^٤) فِي ذَاكَ المَقَرْ … وَفَاضِلًَا عَنْ حَاجَةِ الَّذِي حَفَرْ
٦٥٨ - فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًَا أَنْ يَمْنَعَهْ … مِنْ شُرْبِ شَخْصٍ أَو بَهِيمَةٍ مَعَهْ
٦٥٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِسَقْيِ زَرْعٍ أَو بِنَا … وَلَا لِشُرْبٍ إِنْ يَحُزْهُ فِي إِنَا (^٥)

(^١) (ق): (حواتا نتبغي احياوه). وتعريف إحياء الموات من زيادة الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (بير).
(^٣) (ق): (في اتفاق). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق): (الما).
(^٥) ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 159