148

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (^١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًَا بِحَبْسِهِ (^٢)
٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (^٣)
٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (^٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًَا أَو مُنْفَصِلْ
٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (^٥) بِالغَرَضْ
باب العارية
٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (^٦)
٦٠٧ - وَكَانَ أَيضًَا نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (^٧) نَسْلًَا وَدَرْ (^٨)
٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع

(^١) (ق): (ولوا).
(^٢) ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) (ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) (ق) (ز): (الاستثنا).
(^٥) (ز) (ظ) (ج): (يقدم).
(^٦) (ق): (جلت).
(^٧) (ز): (بيعه).
(^٨) ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 152