निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
148

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٦٠٢ - فِي نَوعِهِ وَلَو (^١) بِغَيرِ جِنْسِهِ … فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًَا بِحَبْسِهِ (^٢) ٦٠٣ - وَيُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ … وَإِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ (^٣) ٦٠٤ - وَلَفْظُ الاِسْتِثْنَاءِ (^٤) بَعْدَهُ قُبِلْ … مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًَا أَو مُنْفَصِلْ ٦٠٥ - وَيَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ … وَغَيرِهِ فَلَا تُقَدِّمْ (^٥) بِالغَرَضْ باب العارية ٦٠٦ - وَجَائِزٌ إِعَارَةُ العَينِ الَّتِي … تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ (^٦) ٦٠٧ - وَكَانَ أَيضًَا نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ … وَجَازَ أَنْ يُبِيحَهُ (^٧) نَسْلًَا وَدَرْ (^٨) ٦٠٨ - حَيثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ … وَكَانَ ذَا تَبَرُّعٍ فِي الوَاقِع

(^١) (ق): (ولوا). (^٢) ما تضمنه قوله: (ثم البيان واجب …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٣) (ك): (بالتكثير). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على أصله. (^٤) (ق) (ز): (الاستثنا). (^٥) (ز) (ظ) (ج): (يقدم). (^٦) (ق): (جلت). (^٧) (ز): (بيعه). (^٨) ما تضمنه هذا الشطر من أن النسل والدر من توابع المعار فلا ضمان فيها، من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 152