निहायत तदरीब

العمريطي d. 989 AH
146

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٥٨٧ - ثُمَّ الشَّرِيكُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … لَكِنْ عَلَى المُفَرِّطِ التَّضْمِينُ (^١) ٥٨٨ - وَالعَقْدُ فِيهَا جَائِزٌ لَنْ يَلْزَمَا (^٢) … فَلْيَنْفَسِخْ بِمَوتِ فَرْدٍ مِنْهُمَا ٥٨٩ - كَذَلِكَ (^٣) الجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ (^٤) … وَفَسْخُهُ لَهُ مَتَى يَشَاءُ (^٥) باب الوَكَالَة ٥٩٠ - يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ الإِنْسَانُ فِي … مَا كَانَ فِيهِ جَائِزَ التَّصَرُّف ٥٩١ - بِنَفْسِهِ ثُمَّ الوَكِيلُ مِثْلُهُ … وَالقَولُ فِي قَبْضٍ وَصَرْفٍ قَولُهُ ٥٩٢ - بَلِ الوَكِيلُ مُطْلَقًَا أَمِينُ … وَالمَالُ فِي تَفْرِيطِهِ مَضْمُونُ ٥٩٣ - فَلَا يَبِعْ (^٦) إِلَّا بِنَقْدِ البَلْدَةِ … مُعَجَّلًَا (^٧) مَعْ قَبْضِهِ (^٨) بِالقِيمَة

(^١) ما تضمنه هذا البيت من ائتمان الشريك، وضمان المفرط من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) سقط من (ق). كون عقد الشركة جائزًا وغير ملزم من زيادة الناظم على الأصل. (^٣) (ج): (كذالك). (^٤) (ق): (والاعما). فسخ الشركة بالجنون والإغماء من زيادة الناظم على الأصل. (^٥) (ق) (ز): (يشا). (^٦) (ق): (بيع). (^٧) (ج): (معجل). (^٨) (ق): (قيضه).

1 / 150