130

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

القسم الثاني
٤٧٨ - ثَانِي الدِّمَا مُخَيَّرٌ مُقَدَّرُ … بِنَحْوِ حَلْقٍ مِنْ أُمُورٍ تُحْظَرُ (^١)
٤٧٩ - فَالشَّاةُ أَو ثَلَاثَةٌ أَيَّامُ (^٢) … يَصُومُهَا (^٣) أَو آَصُعٌ (^٤) طَعَامُ (^٥)
٤٨٠ - لِسِتَّةٍ هُمْ مِنْ (^٦) مَسَاكِينِ الحَرَمْ … لِكُلِّ شَخْصٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْهُ ثَمْ (^٧)
القسم الثالث
٤٨١ - ثَالِثُهَا مُخَيَّرٌ مُعَدَّلُ … بِقَطْعِ نَبْتٍ أَو بِصَيدٍ يُقْتَلُ
٤٨٢ - فَإِنْ يَكُنْ لِلصَّيدِ مِثْلٌ فِي النَّعَمْ … فَلْيَذْبَحِ المِثْلَ ابْتِدَاءً (^٨) فِي الحَرَمْ
٤٨٣ - أَو يَشْتَرِي لِأَهْلِ ذَلِكَ (^٩) الحَرَمْ … حَبًَّا بِقَدْرِ مَا لَهُ مِنَ القِيَمْ
٤٨٤ - أَو يَعْدِلُ الأَمْدَادَ مِنْهُ صَومَا … بِصَومِهِ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَومَا

(^١) (ق) (ظ): (تخطر).
(^٢) (ق): (أياما).
(^٣) (ظ): (يصوم).
(^٤) (ق): (اضع).
(^٥) (ق): (طعاما).
(^٦) سقط من (ق).
(^٧) تقييد المساكين بمساكين الحرم من زيادة الناظم، وما تضمنه الشطر الثاني تكملة من الناظم.
(^٨) (ق) (ز): (ابتدا).
(^٩) (ق): (ذاك).

1 / 134