128

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٤٦٤ - وَوَجْهُهَا (^١) كَرَأسِهِ إِذَا اسْتَتَرْ … وَقَلْمُ أَظْفَارٍ كَذَا حَلْقُ الشَّعَرْ (^٢)
٤٦٥ - وَقَتْلُ صَيدٍ كَالحَلَالِ فِي الحَرَمْ … وَالقَطْعُ مِنْ أَشْجَارِهِ كَالصَّيدِ ثَمْ (^٣)
٤٦٦ - وَالوَطْءُ وَالنِّكَاحُ وَالمُبَاشَرَةْ … بِشَهْوَةٍ وَمَسُّ طِيبٍ عَاشِرَهْ
موجبات الكفارة والفدية في الحج
٤٦٧ - ثُمَّ الفِدَا فِي كُلِّ مَا مِنْهَا وُجِدْ … إِلَّا النِّكَاحَ فَهُوَ غَيرُ مُنْعَقِدْ
٤٦٨ - وَالظُّفْرُ فِيهِ المُدُّ وَالظُّفْرَانِ … كَالشَّعْرَتَينِ فِيهِمَا مُدَّانِ (^٤)
٤٦٩ - وَالنُّسُكَانِ مُطْلَقًَا قَدْ أُبْطِلَا … بِالْوَطْءِ إِلَّا (^٥) وَطْءَ مَنْ تَحَلَّلَا (^٦)
٤٧٠ - وَوَاجِبٌ بِالوَطْءِ هَدْيٌ وَالقَضَا … وَكَونُهُ فِي فَاسِدٍ (^٧) بِهِ مَضَى

(^١) (ق): (ووجهه).
(^٢) ذكر الأصل ترجيل الشعر مع الحلق، وأهمل الناظم الترجيل لأنه ليس بمحظور لذاته، وإنما خشية سقوط بعض الشعر به.
(^٣) (ظ): (تم).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من كفارة إزالة الظفر والشعر في الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ز): (لا).
(^٦) (ق): (تخللا).
(^٧) (ق): (خاسر).

1 / 132