124

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٤٤٠ - وَلَا قَضَاءَ (^١) بَلْ تَعَيَّنَ (^٢) الأَدَا … عَنْ (^٣) كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الحامل والمرضع
٤٤١ - وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ … بِصَومِهَا أَو ضَرَّ طِفْلًَا (^٤) أَفْطَرَتْ
٤٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ خَوفًَا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ … مَعَ القَضَا عَنْ كُلِّ يَومٍ مُدُّ حَبْ
المرض والسفر
٤٤٣ - وَفِطْرُ ذِي تَمَرُّضٍ وَ(^٥) ذِي سَفَرْ … قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
٤٤٤ - وكُلُّ شَخْصٍ بِالقَضَا تَأَخَّرَا … حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
٤٤٥ - وَعِدَّةُ (^٦) الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ … وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ (^٧)
باب الاعتكاف
٤٤٦ - وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ … وُجُوبُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ

(^١) (ق) (ز) (ج): (قضا).
(^٢) (ز): (يتعين).
(^٣) (ق): (في).
(^٤) (ك): (طفلا).
(^٥) (ق): (أو).
(^٦) (ق): (وعيدت).
(^٧) ما تضمنه هذان البيتان من بيان وجوب الكفارة عند تأخير القضاء عن شهر رمضان، ومقدارِها وتكرُّرِها من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 128