112

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٣٦٣ - مِنْ بَعْدِ حَولٍ إِنْ تَكُنْ مِنْ ضَانِ … أَو شَاةُ مَعْزٍ سِنُّهَا (^١) حَولَان
٣٦٤ - وَالخَمْسُ وَالعِشْرُونَ فَرْضُهَا جُعِلْ … بِنْتَ مَخَاضٍ بَعْدَ حَولٍ مِنْ إِبِلْ
٣٦٥ - وَفَرْضُ سِتٍّ مَعْ ثَلَاثِينَ اجْعَلَا … بِنْتَ لَبْونٍ بَعْدَ عَامَينِ اقْبَلَا
٣٦٦ - وَسِتَّةٌ وَ(^٢) أَرْبَعُونَ حِقَّةْ … بَعْدَ ثَلَاثٍ فَهِيَ مُسْتَحِقَّةْ (^٣)
٣٦٧ - إِحْدَى وَسِتُّونَ (^٤) المُؤَدَّى (^٥) جَذَعَهْ … وَهِيَ الَّتِي فِي السِّنِّ وَفَّتْ أَرْبَعَةْ
٣٦٨ - وَإِنْ تَكُنْ (^٦) سَبْعِينَ مَعْ سِتٍّ وَجَبْ … بِنْتَا (^٧) لَبُونٍ وَالمَعِيبُ يُجْتَنَبْ
٣٦٩ - وَإِنْ تَكُنْ تِسْعِينَ مَعْهَا وَاحِدَةْ … فَحِقَّتَانِ بِالنُّصُوصِ الوَارِدَةْ
٣٧٠ - أَو كَانَ مَعْ عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ المِئَةْ … وَاحِدَةٌ تَكُنْ ثَلَاثٌ مُجْزِئَةْ (^٨)

(^١) (ق): (منهما).
(^٢) (ظ): (مع أربعين).
(^٣) قال الفشني: (مستحِقَّة: بكسر الحاء، أي: لما ذكر. ويجوز فتحها: مستحَقَّة للأخذ عما ذكر). تحفة الحبيب ص ١٧٠.
(^٤) (ز) (ك) (ظ) (ج): (وستين).
(^٥) (ق) (ز): (المودي).
(^٦) سقطت من (ق). وفي (ظ): (وايكن).
(^٧) (ز): (بنت).
(^٨) (ظ): (مجزأة).

1 / 116