109

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

الصلاة على الميت
٣٣٩ - ثُمَّ الصَّلَاةُ وَلْتَكُنْ بِالنِّيَّةْ (^١) … وَمُطْلَقًَا يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّةْ (^٢)
٣٤٠ - وَلْيَأتِ بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعًَا وِلَا … أُمَّ القُرْانِ بَعْدَ أُولَاهَا تَلَا
٣٤١ - وَبَعْدَ ثَانِيهَا إِذًَا يُصَلِّي … عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ (^٣)
٣٤٢ - وَلْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ … لِمَيِّتٍ وَسُنَّ بِالمَأثُور
٣٤٣ - وَبِالدُّعَا المَأثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَةْ (^٤) … وَأَلْزَمُوا المَأمُومَ بِالمُتَابَعَةْ
٣٤٤ - فِيهِنَّ لَا (^٥) إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ … وَبَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلَامُ (^٦)
حمل الميت ودفنه
٣٤٥ - ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ … لِلْقَبْرِ حَتْمًَا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ
٣٤٦ - وَيُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأسِهِ … إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ (^٧)

(^١) (ك): (بنية).
(^٢) نية الفرض لصلاة الجنازة من زيادة الناظم على الأصل.
(^٣) (ج): (الأجلي).
(^٤) أورد أبو شجاع الدعاء المأثور عن النبي ﷺ للميت في الركعتين الثالثة والرابعة، فلينظر ص ١٦ و١٧.
(^٥) (ز): (إلا).
(^٦) ما تضمنه قوله: (وألزموا المأموم …) إلى هنا من زيادته على الأصل.
(^٧) (ق) (ز) (ك): (برمسه).

1 / 113