106

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

فصل في اللباس
٣١٨ - عَلَى الرِّجَالِ يَحْرُمُ الحَرِيرُ … وَجَازَ أَنْ يُكْسَى بِهِ الصَّغِيرُ (^١)
٣١٩ - وَمِثْلُهُ الإِبْرِيسَمُ المُرَكَّبُ … مَعْ غَيرِهِ إِنْ كَانَ وَزْنًَا يَغْلِبُ
٣٢٠ - وَكَالحَرِيرِ لُبْسُ خَاتَمِ الذَّهَبْ … وَكُلُّ ذَاكَ (^٢) لِلنِّسَاءِ (^٣) مُسْتَحَبْ (^٤)
٣٢١ - وَمَا دَعَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ (^٥) لُبِسْ … وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ لُبْسُ النَّجِسْ (^٦)
***

(^١) استثناء الصغير من حرمة لبس الحرير زيادة من الناظم على الأصل.
(^٢) (ق): (ذلك).
(^٣) (ق) (ز): (للنسا).
(^٤) (ز): (يستحب).
(^٥) (ق): (مزورة).
(^٦) استثناء لبس الحرير عند الضرورة من الحرمة، وعدم جواز لبس النجس في الصلاة من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 110