نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
प्रकाशक
دار الفكر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
باطلة وكذا إن اشتملا على غش لأنها حينئذ من قاعدة مد عجوة ودرهم (وكره) أي فعل زوال ملك (لحيلة) أي بأن قصد به الفرار من الزكاة فقط ولم يكن ذلك لحاجة لأنه فرار من عبادة فإن أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار معا فلا كراهة
(ولا زكاة في حلي مباح) كالحلي من ذهب أو فضة للبس امرأة (ولو) اتخذه بلا قصد أو قصد لإعارة أو (لإجارة) لها إلا إن أسرفت كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال مثلا فلا يحل لها وتجب زكاته ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره مثلا ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك أو للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخذ الإناء ابتداء لذلك لا تلزمه زكاته لأنه معد لاستعمال مباح (إلا) إذا كان المباح مصحوبا (بنية كنز) فتجب زكاته للصرف له بهذه النية عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم أو كان المالك لم يعلمه بأن ورث حليا مباحا ولم يعلمه إلا بعد حول فتجب زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح
وخرج بالحلي المباح المحرم كالمرود والإبرة وخلال الأسنان من ذهب أو فضة فإنها ملحقة بالإناء وكسن الخاتم من ذهب والدملج منه للرجل سواء كان المحرم لعينه كآنية أو بالقصد كقصد رجل لبس حلي امرأة أو عكسه أو لغيرهما كتبر مغصوب صيغ حليا والمكروه كضبة صغيرة للزينة وما فيه أدنى سرف فتجب زكاتهما
(و) يجب (في قوت كبر وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي وهي اللغة المشهورة
واللغة الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا
الثالثة ضمهما وتخفيف الزاي على وزن كتب
الرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل
الخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي
السادسة رنز بنون بين الراء والزاي
السابعة فتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد
(وتمر وعنب بلغ) أي القوت (خمسة أوسق منقى) من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا وغيرهما (عشر ) لخبر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
وخبر مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وإنما تختص الزكاة بالقوت لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها وخرج به ما يؤكل تداويا أو تنعما أو تأدما كالزيتون والزعفران وعسل النحل وحب الفجل والبطيخ والرمان وغيرها
والوسق ستون صاعا كما رواه ابن حبان وغيره فمجموع الخمسة ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب ألف مد ومائتي مد وأما ما يؤكل قشره معه غالبا كالذرة فلا يعتبر تقشيره عنه بل يدخل في الحساب وإن أزيل تنعما كما يقشر البر وأما ما يدخر في قشره ولا يؤكل معه كالأرز فنصابه عشرة أوسق اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف فتصفيته من قشره لا تجب وقشره لا يدخل في الحساب
نعم لو حصلت الخمسة أوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها وذلك (إن سقي) أي القوت (بلا مؤنة) كماء مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء
पृष्ठ 170