نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Muhammad Nawawi al-Jawi d. 1316 AH
148

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

प्रकाशक

دار الفكر - بيروت

संस्करण संख्या

الأولى

في قميص لأنه أستر له ويكون باليا أو مهلهل النسج بحيث لا يمنع وصول الماء إلى بدنه لأن القوي يحبس الماء على مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش ومنه الدكة المعروفة بماء مالح بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ وبرد لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه بين كتفيه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بتكرار ورفق ليخرج ما فيه من الفضلات ثم يضجعه على قفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه ثم يلقيها ويلف خرقة أخرى على اليد بعد غسلها إن تلوثت وينظف أسنانه ومنخريه بسبابة اليسرى ولا تفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى جوفه فيسرع فساده نعم لو تنجس فمه بما لا يعفى عنه وتوقف طهره على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ولا تكسر أسنانه لو توقفت إزالة النجاسة على كسرها

ثم يوضئه كالحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يسبق الماء إلى جوفه ومن ثم لا تندب فيهما مبالغة ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن كان شيء ولا بد من نية لهذا الوضوء كأن يقول الذي يوضئه نويت الوضوء المسنون لهذا الميت فلا يصح بلا نية مع أنه مندوب والغسل لا يتوقف على نية مع أنه واجب ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان ويجب دفن المنتتف من الشعر معه ويسن أن يكون في كفنه ثم يغسل مقدم شقه الأيمن ثم الأيسر من عنقه إلى قدمه ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الإزراء به مستعينا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بماء من فوقه إلى قدمه ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور بحيث لا يغير الماء فهذه الغسلات الثلاث تحسب واحدة وتسن ثانية وثالثة كذلك أعني الأولى من كل منهما بسدر أو نحوه والثانية مزيلة له والثالثة ماء قراح فيه قليل كافور ولو خرج بعد الغسل نجس وجبت إزالته عنه ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة أما عورته وهي ما بين السرة والركبة فلا يجوز النظر إلى شيء منها وأن يغطي وجه الميت من أول وضعه على المغتسل إلى آخر الغسل وأن يكون الغاسل أمينا فإن رأى خيرا كاستنارة وجهه وطيب رائحته سن ذكره وإن رأى ضده كإظلام وجه وتغير رائحة وانقلاب صورة حرم ذكره لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه

وعنه صلى الله عليه وسلم من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا

وعنه أيضا من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له أربعين سيئة نعم إذا رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها لئلا يغري الناس على الوقوع في مثل بدعته وضلاله بل لا يبعد وجوب الكتمان عند ظن الإغراء بها والوقوع فيها ولو كان الميت مبتدعا مظهر البدعة ورؤي به أمارة سوء لا يجب ستره بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عنها وكذا لو كان مستترا ببدعته وظهر عليه أمارة سوء فيجوز التحدث بها عند المطلعين عليها المائلين اليها لعلهم ينزجرون

ومن

पृष्ठ 150