نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
प्रकाशक
دار الفكر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
تخلفه في ركعة ثانية أو ثالثة من الثلاثية أو رابعة من الرباعية وجلس الإمام للتشهد الأول أو الأخير والمأموم في قيام القراءة وجب عليه قطع القيام والجلوس مع الإمام ثم إذا قام بعد التشهد وجب عليه استئناف القراءة ولا يبني على ما تقدم ويجري فيه ما سبق حيث كانت القدوة باقية
أما الوسوسة فليست عذرا فلو ركع إمامه قبل أن يتم هو فاتحته بسبب الوسوسة وجب عليه التخلف لإتمامها ولا يضر ذلك في صحة صلاته ما لم يسبق بركنين
فمتى أراد إمامه الهوي للسجود قبل أن يتم فاتحته وجبت عليه نية المفارقة فإن لم ينو المفارقة عامدا عالما وهوى الإمام للسجود بطلت صلاته
الثانية من شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه هل قرأ الفاتحة أم لا فيجب عليه التخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة ويأتي فيها وفيما يأتي من بقية المسائل جميع ما تقدم ومثل الشك العلم بالأولى فإن كان ذلك بعد ركوعه وركوع إمامه لم يجز له العود إلى القيام بل يوافق إمامه ويتدارك بعد سلام الإمام ما فاته
الثالثة من نسي أنه في الصلاة ولم يقرأ حتى ركع إمامه فيتخلف كما تقدم
الرابعة من ذهل عن الفاتحة حتى ركع إمامه ثم تذكر قبل أن يركع مع إمامه فإن تذكر بعد أن ركع معه وافق إمامه كما تقدم ويتدارك بعد سلام الإمام ما فاته
الخامسة لو عدل الموافق عن الفاتحة وأتى بسنة كدعاء افتتاح أو تعوذ وكان يظن إدراك الفاتحة مع ذلك فإن تحقق فوت الفاتحة لو اشتغل بالسنة فلا عذر في التخلف بل إن أتم الفاتحة وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته الركعة ويوافق الإمام فيما هو فيه ولا يجري على نظم صلاة نفسه فإن فاته الإمام بركنين فعليين ولم ينو المفارقة بطلت صلاته
السادسة إذا انتظر المأموم سكوت الإمام بعد الفاتحة ليقرأ هو فيه فركع عقبها
السابعة إذا أسرع الإمام في التشهد الأول وقام وتخلف المأموم لإتمامه وبعد أن أتمه قام ولم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة
الثامنة إذا نام المأموم في التشهد الأول متمكنا فلما أفاق قام ولم يدرك معه زمنا يسع الفاتحة
التاسعة لو رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثانية مكبرا فظن المأموم أنه جلس للتشهد الأول فجلس هو فإذا الإمام قام وترك التشهد الأول
العاشرة لو سمع المأموم تكبيرا وهو في أثناء الفاتحة فظنه تكبيرة الإمام للركوع فترك باقي الفاتحة وركع ثم تبين له أن الإمام باق في قيامه فإنه يجب عليه العود لتكميل الفاتحة
الحادية عشرة كان في السجود فنسي أنه مقتد بالإمام واستمر نسيانه حتى ركع إمامه
الثانية عشرة من شك في الزمان الذي أدركه مع الإمام بعد الإحرام هل يسع الفاتحة أم لا
الثالثة عشرة من نذر على نفسه قراءة سورة في الصلاة عقب الفاتحة فركع الإمام قبل قراءتها فله التخلف ليأتي بها
الرابعة عشرة من شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه في حروف الفاتحة فإنه يأتي بما شك فيه وبعضهم يجعل التخلف للترتيل مسألة مستقلة فيعد المسائل خمس عشرة وفي جميع هذه المسائل يغتفر له التخلف بثلاثة أركان
पृष्ठ 125