174

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

संपादक

السيد مهدي الرجائي

प्रकाशक

مؤسسة اسماعيليان

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1410 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

عن بعض مشائخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها (1).

الحادي عشر: من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، وليس واجبا على الأصح.

الثاني عشر: الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.

فروع:

الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية (2).

الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.

الثالث: ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.

الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت، كفاه وإن أحدث.

الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ.

पृष्ठ 179