200
بَابُ التَّاءِ مَعَ الْيَاءِ (تَيَحَ) - فِيهِ «فَبِي حَلَفْتُ لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنة تَدعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرانَ» يُقَالُ أَتَاحَ اللَّهُ لفُلان كَذَا: أَيْ قدَّره لَهُ وأنْزَله بِهِ. وتَاحَ لَهُ الشَّيء. (تَيَرَ) - فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﵁ «ثُمَّ أقْبَل مُزْبدًا كالتَّيَّار» هُوَ موْج الْبَحْرِ ولُجَّتُه. (تَيَسَ) [هـ] فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ﵁ «أَنَّهُ ذَكَرَ الغُول فَقَالَ قُلْ لَهَا: تِيسِي جَعَارِ» تِيسِي: كَلِمَةٌ تُقَالُ فِي مَعْنَى إِبْطَالِ الشَّيْءِ والتَّكْذيب بِهِ. وجعَارِ- بِوَزْنِ قطَام- مَأْخُوذٌ مِنَ الجَعْر وَهُوَ الحدَث، مَعْدُولٌ عَنْ جاعِرة، وَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الضَّبُع، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: كَذَبْتِ يَا خَارِية. وَالْعَامَّةُ تُغَيّر هَذِهِ اللَّفْظَةَ، تَقُولُ: طِيزي بِالطَّاءِ وَالزَّايِ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ «وَاللَّهِ لَأُتِيسَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ» أَيْ لأبْطِلَنَّ قَوْلَهُمْ ولأردّنَّهم عَنْ ذَلِكَ. (تَيَعَ) (هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «فِي التِّيعَة شَاةٌ» التِّيعَة: اسْمٌ لأدنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الحيَوان، وَكَأَنَّهَا الجُملة الَّتِي لِلسُّعَاةِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، مِنْ تَاعَ يَتِيعُ إِذَا ذَهب إِلَيْهِ، كالخمْس مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الغنَم. (هـ) وَفِيهِ «لَا تَتَايَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَايَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ» التَّتَايُع: الْوُقُوعُ فِي الشَّرّ مِنْ غَيْرِ فِكْرة وَلَا رَوِيَّة، والمُتابَعَة عَلَيْهِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْخَيْرِ. (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبادة ﵁: إنْ رَأَى رجُل مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فيَقْتله تقتُلونه، وَإِنْ أخْبَر يُجْلَد ثَمَانِينَ، أفَلا يَضْرِبُهُ بالسَّيف؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كفَى بالسَّيف شَا» أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا فأمْسَك. ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَتَتَايَعَ فِيهِ الغَيْرانُ وَالسَّكْرَانُ» وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوفٌ، أَرَادَ لَوْلَا تَهَافُت الغَيْرانِ والسَّكرانِ فِي الْقَتْلِ لتّمَّمْتُ عَلَى جعْله شَاهِدًا، أَوْ لحكَمْت بِذَلِكَ.

1 / 202