निकमत धरिका

Ibrahim Al-Halabi d. 956 AH
154

निकमत धरिका

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

अन्वेषक

علي رضا بن عبد الله بن علي رضا

प्रकाशक

دار المسير

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

प्रकाशक स्थान

الرياض

قَالَ وَكَانَ قُرَّة عين لفرعون بِالْإِيمَان الَّذِي أعطَاهُ الله تَعَالَى عِنْد الْغَرق فَقَبضهُ طَاهِرا مطهرا لَيْسَ فِيهِ شَيْء من الْخبث لِأَنَّهُ قَبضه عِنْد إيمَانه قبل أَن يكْتَسب شَيْئا من الآثام وَالْإِسْلَام يجب مَا قبله إِلَى آخر مَا قَالَ أَقُول هَذَا من جملَة قَاعِدَته الَّتِي هِيَ خَالف تعرف فَإِن هَذَا القَوْل لم يقلهُ أحد قبله وقلده فِيهِ من ألْقى إِلَيْهِ القياد من الحمقى وَهُوَ مُخَالف للْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شُبْهَة يتشبث بهَا إِلَّا هَاتَانِ الْآيَتَانِ وَلَا يتم التَّعَلُّق بِوَاحِدَة مِنْهُمَا أما هَذِه الْآيَة فَإِن الْكَاف لَيْسَ بمتعين لفرعون أَلْبَتَّة بل على الإحتمال وكفره وتمرده قَطْعِيّ الثُّبُوت يَقِينا فَلَا يحكم بزواله مَعَ الإحتمال لِأَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ وعَلى تَقْدِير عوده إِلَيْهِ فقد ورد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (لما قَالَت ﴿قُرَّة عين لي وَلَك﴾ قَالَ لَهَا اللعين يكون لَك قُرَّة عين فَأَما أَنا فَلَا حَاجَة لي فِيهِ) قَالَ رَسُول الله ﷺ (وَالَّذِي يحلف بِهِ لَو أقرّ فِرْعَوْن أَن يكون قُرَّة عين لَهُ كَمَا أقرَّت لهداه الله تَعَالَى كَمَا هداها

1 / 184