273

نفح العبير

نفح العبير

प्रकाशक

مدار الوطن للنشر

संस्करण

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

प्रकाशन वर्ष

جـ ٤ (١٤٢٦)

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

فلا حاجة له إلى ركوب دابته والتنفل عليها ما دام نازلًا، وإنما رخص له في حال السير وهكذا ثبتت به السنة. فكان ماذا؟!!
وأما قولكم: فكيف يأمر الحيض وذوات الخدور بالخروج للعيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فكيف لا يشهد المسافر القار الخير في الجمعة ودعوة المسلمين وذكر الله؟ فالجواب أننا نحاكمكم إلى أنفسكم فالعيد إنما هو مرتان في السنة ومجمعه أكبر مجامع المسلمين بعد مشهد عرفة فشرع لعامة المسلمين شهوده ومنهم المذكورات لقلة دورانه في الحول، أما الجمعة فإنها تتكرر في السنة نحوًا من خمسين مرة، وأيضًا العيد لو لم تشهده المرأة فإنه لابد له، والجمعة لها بدل مفروض فلم يستويا.
وأما قولكم: لم نعلم أن الصحابة الذين كانوا يقصدون النبي ﷺ ويفدون إليه أنهم كانوا يتخلفون عن التجميع معه، فنعم فلعمرو الله لقد كانوا يشهدونها ويحرصون عليها، فلقد كان نظرهم إليه وسماع كلامه أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين، ونحن نشهد الله على ذلك؛ فإنه أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا والناس أجمعين ولو خيرنا بين لقياه ﵊ وبقاء الأهل والأولاد والأموال وأهل الأرض كلهم لاخترنا لقياه ﵊ على ذلك بأبي هو وأمي، على أن الصحابة ﵃ كان لزامًا عليهم إذا كانوا معه ﷺ على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، قال تعالى:

4 / 45