85

संविदा सिद्धांत

نظرية العقد = العقود

शैलियों

[نبذة من سيرة الشافعي]

لأن هذا عقد وكما أفتى من أفتى بأن التدبير عقد لازم يمنع بيع المدبر لأنه عقد والأصل في العقود اللزوم.

وأما كون هذا معناه معنى اليمين وأن الله شرع في الأيمان التحلة فهذا لا يفهمه الإنسان في بادي الرأي وإنما يفهمه بنظر ثان وتأمل.

وكان الصحابة أقرب عهد بمشكاة الهدى وقلوبهم أنور وهم أعرف بحقائق الإيمان والقرآن فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود وأنها من الأيمان المكفرة فأفتوا بذلك ثم أئمة التابعين كذلك ثم دخلت الشبهة على من بعدهم ولما انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين في الحلف بالنذر كالصدقة ونحوها صاروا يفتون بذلك وما لم يبلغهم فيه الأثر قد يتوقفون فيه وقد يجعلونه من العقود اللازمة ولهذا يختلف كلامهم في هذا الجنس كما اختلف في نظائره.

ذكر الشافعي أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا في الطلاق والعتاق وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة في هذا ولم يكن عند الشافعي من التابعين من قال هذا إلا عطاء وهو قول أئمة التابعين كطاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وعكرمة وقوله هو قول عائشة وعدة من الصحابة وهو إشارة إلى حديث ليلى بنت العجماء وذاك فيه العتق ولكن قد بلغه الأثر ولم يكن عنده لفظه وإسناده فإن الشافعي صنف الأم في مصر وكثير من كتبه غائب عنه ويقال إنه كان يقعد في المسجد يكتبه ليس عنده من الكتب إلا ما شاء الله وهذا من أسباب قلة الآثار فيه ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر العلماء كأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبد الرحمن الأشعرى وغيرهم ينكرون كثيرا مما خالفهم فيه لما صار بمصر ويقولون ليس عنده بمصر من يناظره ويراجعه كما كان عنده ببغداد.

والشافعي كان أولا تفقه على طريقة المكيين أخذها عن أصحاب ابن جريج سعيد بن سالم ومسلم بن خالد الزنجى وغيرهما عن ابن جريج

पृष्ठ 79