241

संविदा सिद्धांत

نظرية العقد = العقود

शैलियों

[جواز شراء الوديعة بالوديعة]

الدراهم صارت دينا فيصير بيع دين بدين وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط.

ومذهب أبي حنيفة ومالك جوازه مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير وللآخر عند الأول دراهم فيبيع هذا بهذا فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك لأنه بيع دين بدين وجوزه مالك وأبو حنيفة وهذا أظهر لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير مفسدة ولفظ النهي عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما في حديث منقطع أنه «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» أي المؤخر وهو بيع الدين بالدين.

قال أحمد لم يصح فيه حديث ولكن هو إجماع وهذا مثل أن يسلف إليه شيئا مؤجلا في شيء مؤجل فهذا الذي لا يجوز بالإجماع.

وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين فهذه الصورة وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس فإن كلا منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند الآخر وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدين بالدين فإن ذاك منع منه لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت لا له ولا للآخر والمقصود من العقود القبض فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلا بل هو التزام بلا فائدة وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهما وهي ضد ما يحصل ببيع الدين بالدين.

والمقصود هنا أن أحمد لم يجوز ذلك إذا صارفه وقت المحاسبة وجوزه إذا صارفه وقت القبض.

لكن قد يقال هو لم ينص على جوازه مصارفة مطلقة بل قد يكون مراده صارفه بصرف معين.

पृष्ठ 235