235

संविदा सिद्धांत

نظرية العقد = العقود

शैलियों

وأما إذا رأيا الثوب وقال «إذا نبذته إليك فقد بعتك هذا» فهذا تعليق للبيع على إقباضه له وهو من جنس بيع المعاطاة فإنه ينعقد بالإعطاء ولا فرق بين قوله آخذ هذا الثوب بدرهم وبين قوله إن أخذته فهو عليك بدرهم ولا فلاق بين قوله انبذ إلي هذا الثوب أو ألقه إلي أو اطرحه إلي أو سلمه إلي أو أعطنيه بدرهم وبين قوله إن نبذته أو ألقيته أو طرحته إلي فهو علي بدرهم فإذا كان قد نشر الثوب وعلماه لم يكن في هذا من المقامرة شيء.

والذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر هو داخل في معنى القمار والميسر والله تعالى حرم أكل المال بالباطل في كتابه وحرم نوعيه وهما الربا والميسر والسنة تفسر كلام الله وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه ففسرت الكلمة الجامعة من كتاب الله والعلماء يفسرون الكلم الجوامع من كتاب الله وسنة رسوله والله أعلم.

فإذا قيل فهل يصح بيع المعدوم والمجهول والذي لا يقدر على تسليمه؟

قيل إن كان في شيء من هذه البيوع أكل مال بالباطل لم يصح وإلا جازت وإذا كان فيها معنى القمار ففيها أكل مال بالباطل وإذا كان فيها أخذ أحدهما المال باليقين والآخر على خطر بالأخذ والفوات فهو مقامر.

فهذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو المعقول الذي تبين به أن الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وشرع للعباد ما يصلحهم في المعاش والمعاد.

فإذا باعه ثمر الشجرة سنين فهذا قمار لأن البائع يأخذ الثمن والمشتري على الخطر وكذلك بيع الحمل وحبل الحبلة ونحو ذلك.

وإذا أكراه عقاره سنين جاز ذلك ولم يكن هذا مقامرة لأن العادة جارية بسلامة المنافع ولا يمكن أن يؤجر إلا هكذا ولا مخاطرة فيها فإن سلمت العين استقرت عليه الأجرة وإن تلفت المنافع سقط عنه من الأجرة بقدر ما تلف من المنفعة فليست الإجارة معقودة عقدا يأخذ به أحدهما مال الآخر مع بقاء الآخر على الخطر بل لا يستحق أحدهما إلا ما يستحق الآخر بدله.

पृष्ठ 229