227

संविदा सिद्धांत

نظرية العقد = العقود

शैलियों

منها نصه في حوائج البقال فإن عادة الناس أن يأخذوا الثياب والطعام كالخبز واللحم والأدم والدهن والفاكهة من بياع ذلك بالسعر ويعينوا قدر ذلك وقت الأخذ.

قال أبو داود في مسائله عن أحمد «باب في الشراء ولا يسمى الثمن» سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ويحاسبه بعد ذلك قال أرجو أن لا يكون بذلك بأس قيل لأحمد يكون البيع ساعتئذ قال لا.

وعن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث إلى معامل له يبعث إليه بثوب فيمر به فيسأله عن الثوب فيخبره فيقول له اكتبه والرجل يأخذ الثمن فلا يقطع ثمنه ثم يمر بصاحب الثمر فيقول له اكتب ثمنه فأجازه إذا كان ثمنه بسعره يوم أخذه.

فقد نص على جواز ابتياعه بسعره يوم الأخذ وإن لم يعلم المشتري قدر السعر وقال الخلال «باب ذكر البيع بغير ثمن مسمى» وذكر عن الكرماني سألت أحمد قلت الرجل يقول للرجل ابعث لي جريبا من بر واحسبه علي بسعر ما تبيع قال لا يجوز هذا حتى يبين السعر.

وعن ابن منصور قلت لأحمد الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول أخذتها منك على ما تبيع الباقي قال لا يجوز.

وروى حنبل عن أنس بن سيرين قلت لأبي عبيدة بن عبد الله الرجل يعطي الرجل الدراهم ويقول احسب علي طعامك إذا دينته بسعر ما تبيع فكره ذلك.

قال حنبل قال عمي أنا أكرهه لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص.

पृष्ठ 221