196

नैल मराम

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

अन्वेषक

محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي

وقيل: وجهه أن هذا الذي آمن ولم يهاجر حرمته قليلة، لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال: ٧٢] . وقال بعض أهل العلم: إن ديته واجبة لبيت المال «١» . وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ: أي مؤقت، أو مؤبد. وقرأ الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة: أي فعلى قاتله دية مؤداة «٢» . إِلى أَهْلِهِ: من أهل الإسلام، وهم ورثته. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كما تقدم. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ: أي الرقبة، ولا اتسع ماله لشرائها. فَصِيامُ شَهْرَيْنِ أي فعليه صيام شهرين. مُتَتابِعَيْنِ: لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهار، فلو أفطر استأنف، هذا قول الجمهور «٣» . وأما الإفطار لعذر شرعي، كالحيض ونحوه، فلا يوجب الاستئناف «٤» . واختلف في الإفطار لعروض المرض، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الإمام الشافعي. تَوْبَةً: منصوب على أنه مفعول له، أي شرع ذلك لكم توبة، أي قبولا لتوبتكم، أو منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة، وقيل: على الحال، أي: حال كونه ذا توبة كائنة، مِنَ اللَّهِ «٥» .

(١) انظر: شرح النووي على مسلم (٢/ ١٠٠، ١٠٦)، والمغني (٣/ ٦٨) (١٠/ ٣٩) . (٢) انظر في توجيه هذه القراءة: فتح القدير (١/ ٤٩٨)، والقرطبي (٥/ ٣٢٥) . (٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٦٨، ٦٩)، (١٠/ ٣٩) . (٤) انظر: الروضة النّدية للمصنف (١/ ٢٢٨، ٢٢٩) . (٥) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (٢/ ١٦٣)، والنكت للماوردي (١/ ٤١٤)، والقرطبي (٥/ ٣٢٤)، والبصائر (١/ ١٧٣) .

1 / 199