नैल मारिब

Ibn Abi Taghlib d. 1135 AH
91

नैल मारिब

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

अन्वेषक

محمد سليمان عبد الله الأشقر

प्रकाशक

مكتبة الفلاح

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

فرضًا ولا نفلًا لم يصل إلاَّ نفلًا. فأعلى (١) ما يباح بالتيمم فرضُ عينٍ، فنذرُ صلاةٍ، ففرضُ كفايةٍ، فنافلة، فطواف نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ، فقراءةٌ، فلُبْثٌ. قال في الشرح: وإن نوى نافلةً أبيح له قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارةِ مشترطةً لها، بالإِجماع. قال: وإن نوى فرضَ الطوافِ استباحَ نَفْلَه، ولا يستبيح الفرضَ منه بنية النفلِ، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمسّ المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضًا. انتهى.

(١) لو قال (وأعلى) لكان أفضل.

1 / 96