254

नैल मारिब

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

संपादक

محمد سليمان عبد الله الأشقر

प्रकाशक

مكتبة الفلاح

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

باب إخرَاج الزكاةِ بَعْد استقرارهَا
(يجب إخراجُها فورًا) أي من غيرِ تأخيرٍ إلا في صُوَرٍ تأتي (كـ) وجوبِ الفوريَّةِ في (النذرِ) المطلق (والكفارةِ)، لأن الأمْرَ المُطْلَقَ في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ يقتضي الفورية.
(ومحلُّ الفوريَّةِ إن أمكنَ الإخراجُ، ولم يخف ضررًا على نفسِهِ أو مالِهِ أو معيشَتِهِ أو نحوِ ذلك.
(وله تأخيرُها لِزَمَنِ الحاجة، و) له تأخيرُها أيضًا لقريبٍ وجارٍ.)
قال في الإنصاف: ويجوز أيضًا التأخير لقريبٍ وجارٍ. قَدمهُ في الفروع.
قال: وجزمَ به جماعة. ويجوز أيضًا التأخير للجارِ كالقريبِ. جزَمَ به في الحاويين.
(و) يجوزُ تأخيرُها أيضًا (لتعذُّرِ إخراجها من النصابِ) لغيبةٍ وغيرِها إلى قُدْرَتِهِ عليه، (ولو قَدِرَ أن يخرجها من غيره) لأن الأصل الإخراجُ من عَيْنِ المال المخرج عنه، والإخراجُ من غيرِه رُخصَةٌ، ولا تنقلب الرخصة تضييقًا.
(ومن جَحَدَ وجوبَها) أي الزكاة، (عالمًا) بالوجوب، أو جاهلًا به لكَوْنهِ (١) قريبَ عهدٍ بالإسلام وعُرِّفَ، فَعَلِمَ وأصرَّ على الجحود عنادًا، فقد (كفر) لأنه مكذِّبٌ لله ورسوله.

(١) في الأصول: ككونهِ. والتصويب من شرح المنتهى.

1 / 259