141

नैल मारिब

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

अन्वेषक

محمد سليمان عبد الله الأشقر

प्रकाशक

مكتبة الفلاح

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1403 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الكويت

فصل (فيما يكره في الصلاة) يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي اقتصارهُ على الفاتحةِ) فيما تسنّ فيه السورة بعدها. (وتكرارُها) أي الفاتحة، لأنها ركنٌ. وفي إبطال الصلاة بتكرارِها خلافٌ، فَكُرِهَ لذلك. (والتفاتُهُ) في الصلاة. ومحلُّ الكَرَاهَةِ إذا كان الالتفاتُ (بلا حاجَةٍ) كخوفٍ ومرضٍ. والمراد بالالتفات الذي يكره ولا تبطل بهِ الصلاة: إذا لم يَسْتَدِرْ بجملته، ويستدبِرِ القبلة. (و) يكره للمصلي (تغميضُ عينيه)، لأنه مَظِنَّةُ النَّوْمِ. (وحمل مُشْغِلٍ لَهُ) عن الصلاة، لأن ذلك يُذْهِبُ الخشوع. (وافتراشُ ذراعيهِ) حال كونِهِ (ساجدًا). (والعبثُ، والتخصُّرُ) وهو أن يَضَعَ يديه على خاصرتِهِ. (والتمطّي) لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع. (وفتح فَمِهِ، ووضْعُهُ فيه شيئًا)، لا في يده، نص عليه. (واستقبال صورَةٍ) منصوبَةٍ، لأنه يُشْبِهُ سجودَ الكفارِ لها. وفي الفصول: يُكْرَه أن يصلي إلى جدارٍ فيه صورةٌ وتماثيلُ، لما فيه من التشبيه بعبادة الأوثان والأصنام. وظاهره: ولو كانت صغيرةً لا تبدو للناظر إليها، خلافًا لأبي حنيفة، وأنه (١) لا يكره إلى غير منصوبة خلافًا لأبي حنيفة، ولا سجود على صورة خلافًا لأبي حنيفة، ولا صورة خلفه (٢) في البيت خلافًا لأبي حنيفة في إحدى روايتيه. ولا فوق رأسه، أو عن أحد جانبيه، خلافًا لأبي حنيفة. انتهى. (و) استقبالُ (وجهِ آدميً). وفي الرّعاية: أو حيوانٍ غيره. والأول أصحّ.

(١) (ب، ص) "فإنه" والصواب "وأنَّه" كما في شرح المنتهى ١/ ١٩٦. أي: والظاهر أنه. (٢) ف: خافيةٍ. وما اعتمدناه أصوبُ، كما في شرح المنتهى أيضًا.

1 / 146