307

नवाहिद अब्कार

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

كلية الدعوة وأصول الدين

دون الرزق الذي هو حرام.
وأما كراهية إخراج المال كله للصدقة فليس ممنوعا منه على الإطلاق، فقد تصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله (١)، ولم ينكره النبي ﷺ، وإنما يكره ذلك لمن لا يصبر على الإضاقة. انتهى
قوله: (ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعارف) إلى آخره
قال الراغب: الرزق لفظ مشترك للحظ الجاري تارة، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به (ومما رزقناهم ينفقون) محمول على المباح؛ لأنه حث على الإنفاق، ومدح لفاعله، ولأنه مضاف إلى الله تعالى.
والإنفاق كما يكون من المال والنعم الظاهرة يكون من النعم الباطنة، كالعلم، والقوة، والجاه، والجود التام بذل العلم، ومتاع الدنيا عرض زائل.
وقال بعض المحققين في الآية: ومما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون (٢). انتهى.
قوله: (ويؤيده قوله ﵊: " إن علمًا لا يقال به ككنز لا ينفق منه ").
أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر (٣) في " تاريخه " من حديث ابن عمر مرفوعا (٤)، وأخرجه الطبراني في الأوسط " من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "
مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه (٥) "

1 / 308