د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
प्रकाशक
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
प्रकाशक स्थान
بيروت.
शैलियों
[١٠٨/ ٢٥]- وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم ﵁، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.
[١٠٩/ ٢٦]- وأجمعوا سواء أن الزوج إذا التعن لم تقع الفرقة، إلا