في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك الرجعة، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري ﵁، فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.
[٩٧/ ١٤]-وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة استبراء، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.
1 / 103