66

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

[٨٥/ ٢]- وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعيا إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعًا، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: ليست تلك مراجعة. [٨٦/ ٣]- وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج

1 / 94