268नवादिर फुकहाنوادر الفقهاءमुहम्मद इब्न हसन जवहरी - 350 अ.ह.محمد بن الحسن الجوهري - 350 अ.ह.संपादकد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकدار القلم-دمشق/الدار الشاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.प्रकाशक स्थानبيروت.शैलियोंلم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.1 / 308प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें