233नवादिर फुकहाنوادر الفقهاءमुहम्मद इब्न हसन जवहरी - 350 अ.ह.محمد بن الحسن الجوهري - 350 अ.ह.संपादकد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकدار القلم-دمشق/الدار الشاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.प्रकाशक स्थानبيروت.शैलियोंبإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلاَّ الشافعي فإنه أباحه ذلك.[٢٨١/ ٤]- وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب، فله أن يبيعها على المضاربة حتى تجعل له شيئًا عينًا، إلاَّ1 / 271प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें