د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
प्रकाशक
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
प्रकाशक स्थान
بيروت.
शैलियों
ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي ﵁ أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.
[٢٥٧\ ١١]- وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيبًا، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.