192नवादिर फुकहाنوادر الفقهاءमुहम्मद इब्न हसन जवहरी - 350 अ.ह.محمد بن الحسن الجوهري - 350 अ.ह.संपादकد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकدار القلم-دمشق/الدار الشاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.प्रकाशक स्थानبيروت.शैलियोंدين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهمًاا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه1 / 226प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें