19

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

الصلاة على النبي ﷺ في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه. [٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.

1 / 43