د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
प्रकाशक
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
प्रकाशक स्थान
بيروت.
शैलियों
الصلاة على النبي ﷺ في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.
[٢٣/ ١٢]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة من صلاة هي أربع ركعات من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائمًا ولم يجلس إلّا الشافعي ﵁، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.