189

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.
[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

1 / 223