165

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا ﵁، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.
[٢٠٤/ ١٧]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا يقطع فيه.
[٢٠٥/ ١٨]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،

1 / 196