15नवादिर फुकहाنوادر الفقهاءमुहम्मद इब्न हसन जवहरी - 350 अ.ह.محمد بن الحسن الجوهري - 350 अ.ह.संपादकد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकدار القلم-دمشق/الدار الشاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.प्रकाशक स्थानبيروت.शैलियोंالخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته ذلك، إلّا أن أبا يوسف ﵁/، فإنه قال في إحدى روايتين عنه: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف بعد رسول الله ﷺ.[١٦/ ٥]- وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجدًا ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكًا فإنه أباحه ذلك.[١٧/ ٦]- وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزئ بعد فراغه من الصلاة ساجدًا لسهوه،1 / 39प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें