137

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

ذلك، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] ١٧١/ ٦ [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] ١٧٢/ ٧ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي ﵁، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] ١٧٣/ ٨ [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يرضخ له.
] ١٧٤/ ٩ [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ

1 / 167