د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
प्रकाशक
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
संस्करण
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
प्रकाशक स्थान
بيروت.
शैलियों
ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.
] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح ﵁، فإنه أبطلها على كل حال.