128

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

अन्वेषक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ثلث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: - في إحدى روايتين عنه- البيع باطل لا يجوز على حال.
] ١٦٣/ ١٢ [- وأجمعوا أن رجلًا لو قال: قد أوصيت لزيد بسهم من مالي، جازت الوصية وإن اختلفوا في مقدارها، إلا عطاء بن أبي رباح ﵁، فإنه أبطلها على كل حال.

1 / 157