143

नवादिर

النوادر

अन्वेषक

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

محرم الحرام 1408

407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).

408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:

إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).

409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).

ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).

पृष्ठ 159