143नवादिरالنوادرइब्न सीसा अश्चरी - 300 अ.ह.أحمد بن عيسى الأشعري - 300 अ.ह.प्रकाशकمدرسة الإمام المهدي عليه السلامसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1408 अ.ह.प्रकाशक स्थानقم शैलियों407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).पृष्ठ 159प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें