129

नवादिर

النوادر

अन्वेषक

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

محرم الحرام 1408

371 - سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل منهما مائة جلدة، وعليهما الرجم، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره (1).

372 - سماعة وأبو بصير، قالا: قال الصادق عليه السلام: لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).

373 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك [لم يدخل بها] (2) يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (4).

374 - عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟

पृष्ठ 145