115

नवादिर

النوادر

अन्वेषक

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

محرم الحرام 1408

المستضعف مؤمنة (1).

336 - صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها (2) وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس؟

فقال: لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة التي ليست بناصبية لا بأس به (3). 337 - محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة اللخناء الفاجرة، أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟

فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها، ولا يتمتع منها (4).

" 3 " باب تزويج الزانية 338 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:

سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: لا.

पृष्ठ 131