102

नवादिर

النوادر

अन्वेषक

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

محرم الحرام 1408

297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:

سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟

قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).

298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟

قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).

299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟

فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).

300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟

قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة

पृष्ठ 118