नस और इज्तिहाद
النص والإجتهاد
शैलियों
أجلهن ان يضعن حملهن) (385) وقوله تبارك وتعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (386) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالاية الاولى حلت للازواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الاية الثانية، وان أخذت بالاية الثانية حلت للازواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لاحدى الايتين، ولا يمكنها الاخذ بكلتيهما معا الا إذا تربصت إلى أبعد الاجلين، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (ع) وابن عباس (1) وعليه الامامية عملا بنصوص أئمتهم عليهم السلام (387). [فصل] اختلف المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر، فالذي عليه الجمهور ان ابتداءها انما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر (388).
---
(385) سورة الطلاق: 4. (386) سورة البقرة: 234. (1) رواه عنهما الزمخشري في الكشاف فراجع منه تفسير قوله تعالى (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) من سورة الطلاق وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وهو الاحوط (منه قدس). (387) راجع: وسائل الشيعة ج 15 / 455 ك الطلاق باب 31 من أبواب العدد جواهر الكلام ج 32 / 275، الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 62، الفقه على المذاهب الخمسة ص 434، كشف اللثام ج 1 / 134 ك الطلاق. (388) الفقه على المذاهب الخمسة ص 435.
--- [270]
पृष्ठ 269