नस और इज्तिहाद
النص والإجتهاد
शैलियों
وربما سميت بالحجرية واليمية، إذ روى ان بعضهم قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها، ويقال لها المشتركه (1) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الاربعة، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل وزفر، وابن أبي ليلى، يرون حرمان الاخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الاخوين لام في الثلث (2) على ما قضى به خيرا (378) أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الامامية فانهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا، والام عندهم من الطبقة الاولى بخلاف الاخوة والاخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف، والباقي للام فرضا وردا، وليس لواحد من الاخوة مطلقا مع وجودها شئ (379).
---
(1) وبهذه المناسبة ذكرها الواسطي في تاج العروس في مادة شرك تجدها مفصلة (منه قدس). (2) كما قال بعضهم: وان تجد زوجا وأما ورثا * واخوة للام حازوا الثلثا - واخوة أيضا لام وأب * واستغرقوا المال بفرض النصب - فاجعلهم كلهم لام * واجعل أباهم حجرا في اليم - واقسم على الاخوة ثلث التركة * فهذه المسألة (المشتركة) - (منه قدس) (378) الفقه على المذاهب الخمسة ص 539، المغنى لابن قدامة ج 6 / 180 ط 3. (379) جواهر الكلام ج 39 / 112، تحرير الوسيلة للامام الخمينى ج 2 / 378 وما بعدها، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 94.
--- [266]
पृष्ठ 265