नासिरियत
الناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1997 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नासिरियत
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1997 م
الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.
وقال الشافعي: التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ، ولم يجز التيمم بالنورة والزرنيخ والجص (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بالتراب، وكل ما كان من جنس الأرض، وأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).
وقال أبو يوسف: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).
وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر وما جرى مجراه (4).
دليلنا على صحة مذهبنا: الاجماع المتقدم ذكره، ونزيد عليه قوله تعالى:
(فتيمموا صعيدا طيبا) (5) والصعيد هو التراب.
وحكى ابن دريد (6) في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (7): أن .
पृष्ठ 152
1 - 369 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें