नासिरियत
الناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1997 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
नासिरियत
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHالناصريات
अन्वेषक
مركز البحوث والدراسات العلمية
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1997 م
المسألة الحادية والثلاثون:
" المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض " (*).
وهذا صحيح، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل، فمن غسل لم يجزه.
وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه الله وعكرمة (1)، وأنس، وأبي العالية (2) والشعبي (3)، وغيرهم (4).
وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري (5) وأبي علي الجبائي (6) (7).
पृष्ठ 120
1 - 369 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें