ينسخه فعل أحد، نعم ولا ينسخ القرآن والسنة الإجماع وحسب ما بيناه، وما روى عن ابن عباس ليس بناسخ للآية فإن إتمام الحج هو البلوغ إلى البيت بما انعقد في أصل النية والقصد ولا يؤثر في ذلك اختلاف الصفة بنقل الحج إلى العمرة إذ هو كله إتمام بلوغ القاصد إلى البيت حسب ما نوي بقلبه وشخص إلى فعله.
وبقيت بعد هذا مسألة من الفقه لا تعلق لها بالنسخ وهي جواز نقل نية العمرة إلى نية الحج ونقل نية الحج إلى نية العمرة، والاتيان بعمل بدلا من عمل هذا كم نوى في عقد الصلاة أربع ركعات ثم صلى ركعتين في النفل وكمسافر نوى صلاة الظهر حصرية أربعا ثم انتقل فصلى ركعتين سفرية، وفي ذلك اختلاف كثير بيانه في مسائل الفقه وهو من باب نقل النيات من فعل إلى فعل من جنسه فرأى ابن ابن عباس ﵁ خاصة جواز نقل نية الحج وهو الأكثر إلى العمرة وهي الأقل، وقد روى ابن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس، فقال بم ذلك يا عرية؟ قال بفتواك أن من طاف بالبتي حل، وقد حج أبو بكر وعمر فلم يحل أحد منهما إلا يوم النحر. فقال له ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ أقول لك: قال الله، وتقول قال أبو بكر وعمر وقد أمر رسول الله ﷺ بالفسخ ورضي الله عن السلف ليس في قول ابن أبي مليكة عن عروة حجة كما قدمنا في أفعال الصحابة وإجماع الأمة أنه ليس بنسخ للقرآن ولا للسنة، وليس في قول ابن عباس ثم محلها إلى البيت العتيق حجة.
وقد بينا ذلك في موضعه من الأحكام والناسخ والمنسوخ.
2 / 65