يقاتلونكم كافة﴾ لأن المرأة والصغير والراهب لا يقاتلون حتى إذا قاتلوا قتلوا بعض القرآن في قتل من قاتل ويكون بقوله: ﴿ولا تعتدوا﴾ (مماثلا) لقوله: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا﴾ المعنى أن من كف عن قتالكم فكفوا عنه. ويدخل من أراد الصلح بوجه من المعنى فيعطي له كما بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الفقه والله أعلم.
الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾
اختلف المعترضون لهذا الباب في هذه الآية على قولين: أحدهما أن الآية منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ قال آخرون: هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿اقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ ثم نسخ هذه الآية الناسخة قوله في ﴿براءة﴾ ﴿قاتلوا المشركين﴾ والصحيح أن الآية محكمة ليست ناسخة ولا منسوخة إذ لا يصح النسخ بين العام والخاص بل الخاص يقضى على العام إجماعا، وقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾.
2 / 58