لصفوان: انزل أبا وهب. قال: على أن تسير في شهرين. قال: "بل لك أربعة أشهر" فمن الحكم أن تكون أشهر السياحة الأربعة متصلة من يوم النداء بها وهو يوم النحر ولا يكون قبلها تحريم ولا بعدها وهذا بالغ (فيه).
الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾
اختلف الناس في عذه الآية أهي ناسخة أو منسوخة؟ فمن قال إنها ناسخة التفت إلى قوله تعالى: ﴿فيهما إثم كبير﴾ فأثبت لها صفة الإثم وقد كانت مباحة لا إثم فيها، ومن قال منسوخة التفت إلى قوله تعالى: ﴿ومنافع للناس﴾ وذلك منسوخ، فإنها لما حرمت لم تبق فيها منفعة.
وتحقيق القول أن الله تعالى ألزم الشرائع بشرا متفرقا حكما بعد آخر ووظيفته تتلو أخرى، والناس قبل ذلك مسترسلون على أفعالهم مستمرون في أحوالهم فجرى أمر الخبر على صفة مروية وهي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾. وكان منادي رسول الله ﷺ ينادي وقت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بينا شافيا.
2 / 28